الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : مصطفى اعتمادى )
15
شرح الرسائل
مطالب ) ثلاث ( لأنّ التكليف المشكوك فيه أمّا تحريم مشتبه بغير الوجوب ) كالشك في حرمة التتن ( وأمّا وجوب مشتبه بغير التحريم ) كالشك في أنّ الصلاة عند ذكر اسم النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم واجب أم لا ( وأمّا تحريم مشتبه بالوجوب ) كالشك في وجوب رد السلام على المصلّي وحرمته . ( وصور الاشتباه كثيرة ) تبلغ 26 صورة : 1 - حرمة إباحة . 2 - م كراهة 3 - م استحباب 4 - م وجوب 5 - م ح ك 6 - م ح س 7 - م ح ج 8 - م ك س 9 - م ك ج 10 - م س ج 11 - م ح ك س 12 - م ح ك ج 13 - م ك س ج 14 - م ح س ج 15 - أحكام خمسة 16 - ح ك 17 - ح س 18 - ح ج 19 - ح ك س 20 - ح ك ج 21 - ح س ج 22 - ح ك س ج 23 - ك س 24 - ك ج 25 - ك س ج 26 - س ج . لا خلاف في عدم جواز الالتزام بشيء من المحتملات في شيء من الصور بمعنى أنّه إذا دار الأمر مثلا بين الوجوب والجواز لا يجوز الأخذ بالوجوب واقعا أو الجواز واقعا لأنّه تشريع وقس عليه سائر الصور ولا خلاف في نفي كل واحد من الخصوصيات باستصحاب العدم بالنسبة إلى ما يترتب عليه من الأثر الشرعي إذا لم يلزم مخالفة عملية معلومة كما يأتي توضيحه في مسألة الدوران بين المحذورين . بل الخلاف إنّما هو في التكليف المحتمل من حيث إجراء البراءة عنه أو وجوب الاحتياط ، ولذا لم يجعل كل صورة عنوانا مستقلا بل انحصر العنوان في الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية والدوران بينهما ، ولم يتعرّض لصور الدوران بين الوجوب والحرمة وغيرهما من الأحكام الثلاثة للاتفاق فيها على البراءة لعدم امكان الاحتياط واعتذار عن ترك التعرّض بالشبهة الاستحبابية والكراهية والدوران بينهما بقوله ( وهذا ) أي حصر العنوان في الثلاثة ( مبني على اختصاص التكليف بالالزام ) بمعنى أنّ مقتضى أدلّة البراءة هو رفع الكلفة والمشقة المحتملة عن عهدة المكلّف ، ومقتضى أدلّة الاحتياط ثبوت الكلفة والمشقة المحتملة ، والكلفة إنّما هي في الوجوب والحرمة لترتب العقاب على المخالفة لا في